قانون

المادة 43 من نظام الإثبات

المادة الثالثة والأربعون · الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط

إذا حكم بصحة المحرَّر كله، يحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال دون إخلال بحق التعويض، مع استثناءات للخلف والنائب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.

2- لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الإثبات

ما غرامة إنكار التوقيع إذا ثبتت صحته؟

إذا حكم بصحة المحرَّر كله، يحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال، دون إخلال بحق ذوي الشأن في التعويض.

هل يغرم كل وارث إذا أنكروا جميعاً توقيع مورثهم؟

لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب.

هل يغرم الوارث إذا قال إنه لا يعلم أن التوقيع لمورثه؟

لا، لا يحكم بالغرامة على الخلف أو النائب إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.

مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.