المادة 43 من نظام الإثبات
المادة الثالثة والأربعون · الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط
إذا حكم بصحة المحرَّر كله، يحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال دون إخلال بحق التعويض، مع استثناءات للخلف والنائب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
2- لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى الحد من الإنكار غير الجاد للخطوط والتوقيعات، فتقرر جزاءً مالياً على من ينكر محرَّراً ثم يثبت أنه صحيح:
- شرط الغرامة: أن يُحكم بصحة المحرَّر كله. فإذا تحقق ذلك، يحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال.
- التعويض: الغرامة لا تمنع ذوي الشأن من المطالبة بالتعويض، فالنص يقرر ذلك دون إخلال بحقهم فيه.
- الخلف والنائب: لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، فلو أنكر عدة ورثة المحرَّر نفسه لا تتعدد الغرامة بعددهم.
- نفي العلم: لا يحكم بالغرامة على الخلف أو النائب إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم بالمحرَّر، أي قال إنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع لسلفه، دون أن ينكره صراحة.
والمبلغ المذكور حد أعلى، فتقدر المحكمة الغرامة في حدوده.
وترتبط هذه المادة بالمادة 42 التي تحدد المحرَّرات الصالحة للمضاهاة عند التحقيق في الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، أما المادة 44 فتنظم الادعاء بالتزوير وإجراءاته. ولتقدير المخاطر قبل إنكار مستند في قضية يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
أنكر يوسف توقيعه على سند إيجار عادي، وبعد المضاهاة حكمت المحكمة بصحة السند كله. يحكم على يوسف بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال، ويبقى للمؤجر حق المطالبة بالتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الإثبات
ما غرامة إنكار التوقيع إذا ثبتت صحته؟
إذا حكم بصحة المحرَّر كله، يحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال، دون إخلال بحق ذوي الشأن في التعويض.
هل يغرم كل وارث إذا أنكروا جميعاً توقيع مورثهم؟
لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب.
هل يغرم الوارث إذا قال إنه لا يعلم أن التوقيع لمورثه؟
لا، لا يحكم بالغرامة على الخلف أو النائب إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.
مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- المادة 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- المادة 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- المادة 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

