المادة 76 من نظام الأوراق التجارية
المادة (76) · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
تمنح المادة الموفي بالتدخل حقوق الكمبيالة تجاه من وفى لمصلحته والملتزمين نحوه دون حق تظهيرها، وتبرئ المظهرين اللاحقين، وتقدّم عند التزاحم من يبرئ أكبر عدد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكسب من وفي الكمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.
وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين.
ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع عمله بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة آثار الوفاء بالتدخل وحكم تزاحم أكثر من شخص على الوفاء.
- حقوق الموفي بالتدخل: يكسب جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة تجاه من حصل الوفاء لمصلحته، وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
- منع التظهير: لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد.
- براءة المظهرين اللاحقين: تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
- تزاحم المتدخلين: إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فُضّل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين.
- جزاء المخالفة: من تدخل للوفاء بالمخالفة لقاعدة التفضيل مع علمه بذلك، فقد حقه في الرجوع على من كانت ذممهم ستبرأ لو رُوعيت هذه القاعدة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 75 التي توجب إثبات الوفاء بالتدخل بمخالصة على الكمبيالة يُذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، وإلا اعتُبر الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب، مع وجوب تسليم الكمبيالة والاحتجاج إن عُمل للموفي بالتدخل. فتحديد من حصل الوفاء لمصلحته يحدد على من يرجع الموفي، ومن هم المظهرون اللاحقون الذين تبرأ ذممهم.
ولتقدير حقوق الموفي بالتدخل أو حل تزاحم بين متدخلين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
عرض شخصان الوفاء بكمبيالة بالتدخل، كلٌّ لمصلحة ملتزم مختلف. وفقاً لهذه المادة يُفضَّل من يترتب على وفائه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ولو دفع الآخر رغم علمه بهذه القاعدة، لفقد حقه في الرجوع على من كانت ذممهم ستبرأ لو رُوعيت. ومن يدفع منهما لا يجوز له تظهير الكمبيالة من جديد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام الأوراق التجارية
ما حقوق من دفع الكمبيالة بالتدخل؟
يكسب جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحوه بموجبها.
هل يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد.
من يُقدَّم إذا تعدد المتدخلون للوفاء؟
يُفضَّل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين، ومن خالف ذلك عالماً فقد حقه في الرجوع على من كانت ذممهم ستبرأ.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

