المادة 74 من نظام الأوراق التجارية
المادة (74) · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
تقضي المادة بأن حامل الكمبيالة الذي يرفض الوفاء بالتدخل يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مؤثرة: إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل، فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
ومعنى ذلك عملياً أن الحامل الذي يُعرض عليه الوفاء بالتدخل فيرفضه، لا يملك بعد ذلك الرجوع على الملتزمين الذين كان هذا الوفاء سيبرئ ذممهم. أما من لم تكن ذمته ستبرأ بهذا الوفاء فلا تتناوله هذه المادة.
ولمعرفة من حصل الوفاء بالتدخل لمصلحته، تفيد المادة 75 التي توجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يُذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإن خلت من هذا البيان اعتُبر الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب، مع وجوب تسليم الكمبيالة والاحتجاج إن عُمل للموفي بالتدخل.
كما تتصل بالمادة 73 التي توجب على الحامل تقديم الكمبيالة لمن قبلوها بالتدخل أو عُيّنوا لوفائها عند الاقتضاء إذا كان لهم موطن في مكان الوفاء، وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل الاحتجاج، وإلا كان من عيّن الموفي عند الاقتضاء أو من حصل القبول بالتدخل لمصلحته والمظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.
لذلك ينبغي للحامل أن يتأنى قبل رفض أي وفاء بالتدخل. وعند الشك في أثر الرفض في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
لم يدفع المسحوب عليه كمبيالة يحملها مصنع في الجبيل، فعرض شخص أن يدفع المبلغ بالتدخل لمصلحة أحد المظهرين، لكن المصنع رفض بسبب خلاف تجاري مع هذا الشخص. بحسب هذه المادة يفقد المصنع حقه في الرجوع على من كانت ذمته ستبرأ لو قبل هذا الوفاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الأوراق التجارية
ماذا يحدث إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل؟
يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
هل يفقد الحامل حقه تجاه جميع الملتزمين إذا رفض الوفاء بالتدخل؟
المادة تقصر فقدان الحق على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

