المادة 73 من نظام الأوراق التجارية
المادة (73) · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
توجب المادة على الحامل تقديم الكمبيالة لكل من قبلوها بالتدخل أو عُيّنوا لوفائها ولهم موطن في مكان الوفاء، وعمل الاحتجاج في الميعاد، وإلا برئ بعض الملتزمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج.
فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجباً على حامل الكمبيالة عندما يوجد أشخاص قبلوها بالتدخل أو عُيّنوا لوفائها عند الاقتضاء.
- شرط تطبيقها: أن يكون لهؤلاء الأشخاص موطن في مكان وفاء الكمبيالة.
- واجب الحامل: تقديم الكمبيالة إليهم جميعاً لوفائها، وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال، وذلك على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل الاحتجاج.
- جزاء الإخلال: إذا لم يُعمل الاحتجاج في هذا الميعاد، كان من عيّن الموفي عند الاقتضاء، أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون، في حل من التزاماتهم.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 72 التي تجيز الوفاء بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين، وتوجب أن يكون بكل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه، وعلى الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
كما تتصل بالمادة 74 التي تقضي بأن حامل الكمبيالة إذا رفض الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء. فالمادتان تبيّنان أن تقصير الحامل في التعامل مع المتدخلين قد يُفقده حقوقه تجاه بعض الملتزمين.
وعند الحاجة إلى تقدير المواعيد في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
يحمل عبدالله كمبيالة مستحقة الوفاء في الرياض، وقد عيّن أحد مظهريها شخصاً موطنه في الرياض لوفائها عند الاقتضاء. يجب على عبدالله تقديم الكمبيالة لهذا الشخص لوفائها، وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال، على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل الاحتجاج، وإلا كان المظهر الذي عيّنه والمظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الأوراق التجارية
هل يجب تقديم الكمبيالة لمن عُيّن لوفائها عند الاقتضاء؟
نعم، إذا كان له موطن في مكان وفائها، وجب على الحامل تقديمها له لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في الميعاد المحدد.
ما جزاء عدم عمل الاحتجاج في الميعاد في هذه الحالة؟
يكون من عيّن الموفي عند الاقتضاء أو من حصل القبول بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

