قانون

المادة 73 من نظام الأوراق التجارية

المادة (73) · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء

توجب المادة على الحامل تقديم الكمبيالة لكل من قبلوها بالتدخل أو عُيّنوا لوفائها ولهم موطن في مكان الوفاء، وعمل الاحتجاج في الميعاد، وإلا برئ بعض الملتزمين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج.

فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الأوراق التجارية

هل يجب تقديم الكمبيالة لمن عُيّن لوفائها عند الاقتضاء؟

نعم، إذا كان له موطن في مكان وفائها، وجب على الحامل تقديمها له لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في الميعاد المحدد.

ما جزاء عدم عمل الاحتجاج في الميعاد في هذه الحالة؟

يكون من عيّن الموفي عند الاقتضاء أو من حصل القبول بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.