قانون

المادة 61 من نظام الأوراق التجارية

المادة (61) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج

تجيز المادة لمن وفى بالكمبيالة أن يطالب ضامنيه بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي:

أ - كل المبلغ الذي وفاه.

ب - المصروفات التي تحملها.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الأوراق التجارية

إذا دفعت كمبيالة بصفتي مظهرًا فهل أستطيع استرداد المبلغ؟

نعم، يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.

هل أطالب بالمصروفات أيضًا؟

نعم، تشمل المطالبة المصروفات التي تحملها الموفي إلى جانب المبلغ الذي وفاه.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.