المادة 50 من نظام الأوراق التجارية
المادة (50) · الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
تجيز المادة لمن ضاعت منه الكمبيالة ولم يستطع تقديم نسخة أخرى أن يستصدر أمرًا بوفائها، بشرط إثبات ملكيته لها وقيدها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة، سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمر بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقوم بقيدها.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تعالج المادة 50 حالة أصعب من المادة 49، وهي أن تضيع الكمبيالة ولا يتمكن صاحبها من تقديم أي نسخة أخرى منها، إما لأنها لم تُحرر إلا من نسخة واحدة أو لغير ذلك. وتقرر المادة:
- من يستفيد: من ضاعت منه الكمبيالة، سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة.
- الإجراء: يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمرًا بوفائها.
- الشرطان: أن يثبت ملكيته للكمبيالة، وأن يقوم بقيدها.
فالنظام لا يضيع حق المالك بضياع الورقة، لكنه يشترط ما يكفل التأكد من أنه صاحب الحق فعلًا. ولا تبين المادة وسائل إثبات الملكية ولا كيفية القيد، فهذه مسائل تتبع الجهة المختصة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 51 التي توجب على المالك، إذا امتُنع عن الوفاء بعد المطالبة، أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق، ولو تعذر استصدار الأمر في الوقت المناسب.
ولأن إثبات الملكية قد يحتاج إلى مستندات وإجراءات، يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
ضاعت من أحمد كمبيالة وحيدة النسخة مستحقة له على شركة في الخبر. بحسب المادة 50 يمكنه أن يطلب من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمرًا بوفائها، على أن يثبت أنه مالكها وأن يقوم بقيدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الأوراق التجارية
هل يضيع حقي إذا فقدت الكمبيالة ولا أملك نسخة أخرى؟
لا، يجوز لك أن تستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمرًا بوفائها، بشرط أن تثبت ملكيتك لها وتقوم بقيدها.
هل يختلف الحكم إذا كانت الكمبيالة الضائعة مقبولة؟
لا، تسري المادة 50 سواء كانت الكمبيالة مقبولة أو غير مقبولة.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

