تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

المادة الرابعة

تلزم المادة صاحب الترخيص بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسؤول عن التشغيل وفق شروط اللائحة، وبإخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يومًا عند تغييره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة رغبته في تغيير المدير أو المسؤول يجب عليه إخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً.

المصدر الرسمي: نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

هل يجب على صاحب الترخيص أن يدير المحل بنفسه؟

يدير المحل بنفسه أو يعيّن مديرًا أو مسؤولًا عن التشغيل وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ما مدة إخطار الجهة المختصة بتغيير مدير المحل؟

يجب على صاحب الترخيص إخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يومًا في حال رغبته في تغيير المدير أو المسؤول.

مواد أخرى عن إدارة المحل المرخص والتفتيش عليه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.