المادة 4 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
المادة الرابعة
تلزم المادة صاحب الترخيص بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسؤول عن التشغيل وفق شروط اللائحة، وبإخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يومًا عند تغييره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة رغبته في تغيير المدير أو المسؤول يجب عليه إخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً.
المصدر الرسمي: نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتولى إدارة المحل المرخص، وتضع على صاحب الترخيص التزامين:
- الإدارة: أن يدير المحل بنفسه، أو أن يعيّن مديرًا أو مسؤولًا عن التشغيل. ويكون ذلك وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، فالمادة لا تذكر مؤهلات المدير أو شروطه.
- الإخطار عند التغيير: إذا رغب صاحب الترخيص في تغيير المدير أو المسؤول، وجب عليه إخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يومًا.
والغرض من هذه المادة أن يكون هناك دائمًا شخص معروف للجهة المختصة يتحمل مسؤولية تشغيل المحل، نظرًا لطبيعة هذه الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة.
وترتبط المادة بالمادة 3 التي تقيّد التنازل عن الترخيص، وبالمادة 5 التي تمنح الموظفين المكلفين حق دخول المحلات في أوقات العمل الرسمية للتأكد من تنفيذ الشروط وضبط المخالفات. وتتناول المادة 6 العقوبات المقررة لمخالفة أحكام النظام.
ومن يحتاج إلى معرفة الشروط المطلوبة في المدير أو طريقة الإخطار فمرجعه اللائحة التنفيذية والجهة المختصة، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو التجارية عند الحاجة.
مثال عملي
تملك شركة في الدمام محلًا مرخصًا لنشاط خاضع للنظام، وعيّنت فهدًا مسؤولًا عن التشغيل. وعندما قررت استبداله بموظف آخر، وجب عليها وفق هذه المادة أن تُخطر الجهة المختصة بهذا التغيير خلال ثلاثين يومًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
هل يجب على صاحب الترخيص أن يدير المحل بنفسه؟
يدير المحل بنفسه أو يعيّن مديرًا أو مسؤولًا عن التشغيل وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ما مدة إخطار الجهة المختصة بتغيير مدير المحل؟
يجب على صاحب الترخيص إخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يومًا في حال رغبته في تغيير المدير أو المسؤول.
مواد أخرى عن إدارة المحل المرخص والتفتيش عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

