قانون

المادة 31 من نظام الأحوال المدنية

المادة الحادية والثلاثون

تجيز المادة لأي شخص اختيار محل إقامة خاص يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات المتعلقة بمواضيع أو معاملات معينة، إضافة إلى محل إقامته العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصا يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الأحوال المدنية

هل يمكنني تحديد عنوان خاص لاستلام التبليغات في معاملة معينة؟

نعم، يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصًا يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات بشأن مواضيع أو معاملات معينة.

هل يلغي محل الإقامة الخاص محل الإقامة العام؟

لا، تنص المادة على أنه يكون بالإضافة إلى محل الإقامة العام.

مواد أخرى عن محل الإقامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.