قانون

المادة 79 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والسبعون · الفصل الثاني: الطلاق

يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام الأحوال الشخصية

هل يقع الطلاق بالكتابة؟

نعم، يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة.

كيف يطلق من لا يستطيع الكلام ولا الكتابة؟

عند العجز عن النطق والكتابة يقع الطلاق بالإشارة المفهومة.

هل تكفي الإشارة لمن يستطيع الكلام؟

لا، المادة تجعل الإشارة المفهومة وسيلة عند العجز عن النطق والكتابة.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.