تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 94 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الرابعة والتسعون

تحدد المادة موعد بدء العمل بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 94 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

متى يبدأ العمل بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟

يبدأ العمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب نص المادة 94.

من أي تاريخ تُحسب مدة الـ120 يومًا؟

تُحسب من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

هل هناك علاقة بين نفاذ النظام وصدور لوائحه؟

تُلزم المادة 93 المجلس بإصدار اللوائح خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام، وهي المدة نفسها المحددة لنفاذه في المادة 94.

مواد أخرى عن تعريفات وأحكام عامة لنظام الآثار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.