المادة 23 من نظام إدارة النفايات
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثامن: المقابل المالي
تجيز المادة للمركز الوطني لإدارة النفايات إسناد تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمركز أن يسند تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص.
المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمًا قصيرًا: للمركز أن يسند تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص.
ويمكن تحليل الحكم كالآتي:
- صاحب الصلاحية: المركز الوطني لإدارة النفايات.
- طبيعة الحكم: جوازي، فلفظ «للمركز» يعني أن الإسناد صلاحية يقدرها المركز لا التزام عليه.
- النطاق: بعض خدماته، لا جميعها.
- الجهة المسند إليها: القطاع الخاص.
ولا تحدد المادة الخدمات التي يجوز إسنادها، ولا طريقة الإسناد أو شروطه، ولا تحيل في ذلك إلى اللائحة صراحة.
وتفتح هذه المادة المجال أمام الشركات الخاصة للمشاركة في تقديم خدمات كان يقدمها المركز، ما قد يتيح فرصًا للمستثمرين في القطاع.
وترتبط المادة بالمادة الثانية والعشرين التي تمنح مجلس إدارة المركز تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. أما المادة الرابعة والعشرون فتبين الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية.
ومن يرغب في التعاقد مع المركز لتقديم بعض خدماته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام إدارة النفايات
هل يمكن للقطاع الخاص تقديم خدمات المركز الوطني لإدارة النفايات؟
نعم، للمركز أن يسند تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص.
هل يجوز إسناد جميع خدمات المركز؟
النص يجيز إسناد بعض خدماته، لا جميعها.
مواد أخرى عن صلاحيات المركز الوطني لإدارة النفايات
- المادة 9
تلزم المادة المركز بإعداد المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات وتحديثه وإعداد خطط الطوارئ، وتلزم كل جهة مختصة بوضع خطط تنفيذية متوافقة معه.
1- يعد المركز المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع تحديثه بحسب الحاجة، ويعد أيضاً خططاً للطوارئ، وفقاً لما تحد
- المادة 10
تكلف المادة المركز بإصدار الضوابط والمتطلبات التي يتبعها مقدم الخدمة ومنتج النفاية، وتصنيف النفايات وفقًا لخطورتها وتأثيرها في الصحة العامة والبيئة.
يقوم المركز بالآتي: 1- إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها. 2- تصنيف النفايات وفقاً لخطورتها وتأثيراتها في الصحة العامة والبيئ
- المادة 15
تجعل المادة المركز منظمًا للتعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات، وتحيل الشروط والضوابط والمعايير إلى اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
ينظم المركز التعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

