تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام إدارة النفايات

المادة الثانية والعشرون · الفصل الثامن: المقابل المالي

تمنح المادة مجلس إدارة المركز تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها، والمقابل المالي على منتجي النفايات مع مراعاة التكلفة التشغيلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمجلس إدارة المركز ما يلي:

1- تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه.

2- تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات أخذاً بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة.

وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام إدارة النفايات

من يحدد رسوم رخص إدارة النفايات؟

مجلس إدارة المركز يحدد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها، وفقًا لضوابط اللائحة.

هل يدفع منتجو النفايات مقابلًا ماليًا؟

للمجلس تحديد مقابل مالي على منتجي النفايات مع الأخذ في الاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة، وفقًا لضوابط اللائحة.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.