المادة 13 من نظام إدارة النفايات
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: مسؤولية منتج النفاية
تلزم المادة قائد الواسطة البحرية أو مالكها بتسليم نفاياتها لمرافق الاستقبال في الموانئ، وتلزم هيئة الموانئ بتوفير آلية الاستقبال، والموانئ بالتعاقد مع مقدمي خدمات مرخصين وتزويد المركز بالسجلات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على قائد الواسطة البحرية أو مالكها تسليم النفايات الناتجة عن تلك الوسائط أو عن عملية تشغيلها، وكذلك تسليم مجمل النفايات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها؛ في مرافق استقبال النفايات العاملة في الموانئ، أو وفق الآلية التي تحددها الجهات المختصة لمعالجة نفايات الوسائط البحرية.
2- على الهيئة العامة للموانئ توفير الآلية اللازمة لمرافق استقبال النفايات الناتجة عن أنشطة الموانئ، ونفايات الوسائط البحرية، أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز للتخلص منها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- على جميع الموانئ التعاقد مع مقدمي خدمات مرخص لهم من المركز لنقل ومعالجة النفايات التي يتم استقبالها في الموانئ أو الناتجة عن عملياتها.
4- يجب تزويد المركز دوريًّا بنسخة من سجلات ووثائق استقبال نفايات الوسائط البحرية؛ تشمل حجم وأنواع النفايات التي تم استقبالها، مع توضيح آليات وأماكن معالجتها.
المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نفايات الوسائط البحرية، وهي بحسب المادة الأولى النفايات الناتجة من وسائط النقل والوحدات العائمة المستخدمة في الأنشطة البحرية، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة ووسائط الرياضات البحرية. وتوزع الالتزامات على أربعة أطراف:
1- قائد الواسطة البحرية أو مالكها: عليه تسليم النفايات الناتجة عن الواسطة أو عن تشغيلها، وكذلك مجمل النفايات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، إلى مرافق استقبال النفايات العاملة في الموانئ، أو وفق الآلية التي تحددها الجهات المختصة.
2- الهيئة العامة للموانئ: عليها توفير الآلية اللازمة لمرافق استقبال نفايات الموانئ والوسائط البحرية، أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز للتخلص منها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
3- جميع الموانئ: عليها التعاقد مع مقدمي خدمات مرخص لهم من المركز لنقل ومعالجة النفايات المستقبلة فيها أو الناتجة عن عملياتها.
4- تزويد المركز بالسجلات: يجب تزويد المركز دوريًا بنسخة من سجلات ووثائق استقبال نفايات الوسائط البحرية، تشمل حجم النفايات وأنواعها وآليات معالجتها وأماكنها. ولا يسمي النص الطرف المكلف بهذا التزويد.
والمادة تشمل القوارب الصغيرة أيضًا، فقارب النزهة أو الصيد داخل في تعريف الوسائط البحرية.
والمادة الثانية عشرة تلزم المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية بالتعاقد مع مقدم خدمة مرخص له، والمادة الرابعة عشرة تلزم المنتج والمستورد بمسؤولية المنتج الممتدة.
ومن كانت لديه حالة عملية تتعلق بهذا الحكم، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية والإدارية.
مثال عملي
عاد صياد بقاربه إلى ميناء الصيد في القطيف ومعه زيوت محرك مستعملة وبقايا شباك تالفة. وفق هذه المادة، عليه تسليم هذه النفايات إلى مرافق استقبال النفايات العاملة في الميناء، أو وفق الآلية التي تحددها الجهات المختصة، بدل رميها في البحر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام إدارة النفايات
أين يسلم صاحب القارب نفاياته؟
في مرافق استقبال النفايات العاملة في الموانئ، أو وفق الآلية التي تحددها الجهات المختصة لمعالجة نفايات الوسائط البحرية.
ما دور الهيئة العامة للموانئ في النفايات؟
توفير الآلية اللازمة لمرافق استقبال نفايات الموانئ والوسائط البحرية، أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز، وفقًا لما تحدده اللائحة.
هل تتعاقد الموانئ مع شركات نفايات؟
نعم، على جميع الموانئ التعاقد مع مقدمي خدمات مرخص لهم من المركز لنقل ومعالجة النفايات المستقبلة فيها أو الناتجة عن عملياتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

