تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام أمن الحدود السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/19)

الأحدث

صدر 3/3/1425هـ · مادة واحدة

  • تجعل المادة حرس الحدود، من بين قوات الأمن الداخلي، الجهة المختصة بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق لائحة يصدرها وزير الداخلية.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية.

المرسوم الملكي رقم (م/9)

صدر 16/7/1414هـ · مادة واحدة

  • تحيل المادة تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات في نظام أمن الحدود ولوائحه إلى لائحة يصدرها وزير الداخلية.

    تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .

المرسوم الملكي رقم (م/26)

صدر 24/6/1394هـ · مادة واحدة

  • تجعل المادة حرس الحدود، من بين قوات الأمن الداخلي، الجهة المختصة بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق لائحة يصدرها وزير الداخلية.

    نص التعديل

    عدل مسمى (سلاح الحدود) إلى (حرس الحدود) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 9) وتاريخ 16 / 7 / 1414 هـ أينما ورد فى نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 26) وتاريخ 24 / 6 / 1394 هـ ، أو فى غيره من الأنظمة والقرارات .