المادة 6 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة السادسة
تجيز المادة السادسة، بموافقة الوزير أو من يفوضه، تضمين قرار الجزاء عند تكرار المخالفة نشر منطوقه على نفقة المخالف، بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز -بموافقة الوزير أو من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها؛ النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.
المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضيف المادة السادسة أثرًا آخر للجزاء في حالة تكرار المخالفة، وهو نشر منطوق القرار. وشروطه في النص:
- الحالة: قرار تحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها، فلا يكون النشر في المخالفة الأولى.
- الموافقة: بموافقة الوزير أو من يفوضه.
- الوسيلة: صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامة المخالف، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
- النفقة: على نفقة المخالف.
- المعيار: بحسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها.
- التوقيت: يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو بعد أن يكتسب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
والشرط الأخير ضمانة مهمة: فلا ينشر القرار ما دام قابلًا للطعن أو منظورًا أمام القضاء. والنشر جائز لا واجب، فهو يُقرَّر بحسب كل حالة.
وتأتي المادة بعد المادة الخامسة التي تحدد من يصدر قرارات الجزاء، وتليها المادة السابعة التي تحفظ للمخالف حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقًا لما هو مقرر نظامًا، وتحفظ للمتضرر حق رفع الدعوى الخاصة. ومن تضمن قرار جزائه النشر ويرغب في التظلم قبل تحصن القرار فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
تكررت مخالفة مطعم في أبها لاشتراطات النظافة، فتضمن قرار الجزاء بموافقة من فوضه الوزير نشر منطوقه في صحيفة محلية على نفقة المطعم. لكن النشر لا يتم إلا بعد أن يتحصن القرار بمضي المدة النظامية دون تظلم، أو بعد صدور حكم قطعي بشأنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
هل تنشر البلدية اسم المحل المخالف في الصحف؟
يجوز بموافقة الوزير أو من يفوضه تضمين قرار الجزاء في حالة تكرار المخالفة نشر منطوقه على نفقة المخالف.
متى يتم نشر قرار المخالفة البلدية؟
بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
من يدفع تكاليف نشر قرار المخالفة؟
المخالف، إذ يكون النشر على نفقته.
مواد أخرى عن غرامات المخالفات البلدية وإغلاق المحل
- المادة 2
تحدد المادة الثانية جزاءات المخالفات البلدية: غرامة حتى 500 ألف ريال أو مليون للجسيمة، وإغلاق حتى أسبوعين، وإلغاء الترخيص والمنع حتى سنتين للجسيمة، مع جواز المضاعفة عند التكرار.
مع مراعاة ما ورد في أحكام اللائحة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاماً، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (أو أكثر) من الجزاءات الآتية: 1- غرامة لا تتجاو
- المادة 3
تقرر المادة الثالثة إصدار جدول بقرار من الوزير يحدد المخالفات وجزاءاتها بتدرج وتناسب، والمخالفات التي تضاعف عند التكرار، والمخالفات التي يلزم فيها المخالف بالإزالة خلال مدة.
1- يصدر بقرار من الوزير جدول تُحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، التي تطبق على كل منها، وفق آلية حوكمة واضح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

