تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الرابعة

تقرر المادة الرابعة ضبط المخالفات البلدية وإثباتها في محاضر وفق القرارات التنفيذية، ويتولى الضبط موظفو وعمال الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو غيرهم ممن يسميهم الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُضبط المخالفات وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

2- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم -ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه- ضبط المخالفات.

المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

من يحق له تحرير المخالفات البلدية؟

الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو غيرهم ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.

كيف تثبت المخالفة البلدية؟

تُضبط وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

مواد أخرى عن ضبط المخالفات وإصدار قرارات الجزاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.