المادة 14 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
البند الرابع عشر
يقرر البند الرابع عشر نشر قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
يحدد البند الرابع عشر كيف ومتى تصبح القواعد نافذة، ويتضمن حكمين:
- النشر: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يعمل بها من تاريخ نشرها، أي دون مهلة بين النشر والتطبيق.
ويعني ذلك أن الأحكام الواردة في القواعد أصبحت واجبة التطبيق من تاريخ النشر، سواء ما يتعلق منها بالوافدين المخالفين أنفسهم، أو بأصحاب العمل والمستقدمين، أو بالجهات الحكومية. فلم يمنح النص مهلة بين النشر وبدء التطبيق. والنشر في الجريدة الرسمية هو الوسيلة التي يُعلم بها الكافة بالقواعد، ولهذا ربط النص بدء العمل بتاريخه.
ولا يتضمن البند أحكامًا انتقالية للحالات السابقة على النشر، ولا يذكر تاريخ النشر نفسه. وتفاصيل التطبيق يصدرها وزير الداخلية بقرارات تنفيذية وفق البند الثالث عشر.
ومن يحتاج إلى التحقق من انطباق هذه القواعد على واقعة بحسب تاريخها، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإقامة والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
متى يبدأ العمل بقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة؟
يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
هل هناك مهلة بين نشر القواعد وتطبيقها؟
لا، ينص البند على العمل بها من تاريخ نشرها مباشرة.
مواد أخرى عن ضبط الوافدين المخالفين
- المادة 1
يكلف البند الأول وزارة الداخلية بضبط الوافدين المخالفين وإيقافهم ومعاقبتهم وترحيلهم، وبضبط من يشغلهم أو يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يساعدهم.
تتولى وزارة الداخلية - ممثلة في قطاعاتها الأمنية - ما يأتي : 1 ) ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن ا
- المادة 9
يقرر البند التاسع إيواء الوافدين المخالفين في مراكز إيواء تنشأ لهذا الغرض إلى حين ترحيلهم.
يكون إيواء الوافدين المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد في مراكز الإيواء - التي تنشأ لهذا الغرض - وذلك إلى حين ترحيلهم .
- المادة 13
يخول البند الثالث عشر وزير الداخلية إصدار ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
يصدر وزير الداخلية ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه القواعد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

