المادة 13 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
البند الثالث عشر
يخول البند الثالث عشر وزير الداخلية إصدار ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير الداخلية ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه القواعد.
المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
يمنح البند الثالث عشر وزير الداخلية صلاحية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق ما ورد في القواعد.
والغرض من هذا الحكم أن القواعد تضع الأحكام العامة، بينما تحتاج تفاصيل التطبيق إلى قرارات تصدر من الجهة المسؤولة عن التنفيذ، وقد جعل النص هذه الصلاحية لوزير الداخلية.
ولوزير الداخلية دور آخر في القواعد يظهر في البند الثاني عشر، الذي يجيز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند الحادي عشر التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار. أما البند الرابع عشر فيقرر نشر القواعد في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
وهذا البند تفويض عام يغطي ما يلزم لتطبيق القواعد كلها، فلا يقتصر على مسألة بعينها. والقرارات التنفيذية بطبيعتها أدوات لتطبيق القواعد، فهي تأتي في حدود ما ورد فيها. ولا يحدد النص مضمون هذه القرارات، فلا يمكن من خلاله معرفة تفاصيلها. ومن يحتاج إلى معرفة القرارات التنفيذية النافذة في مسألة معينة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإقامة والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
من يصدر القرارات التنفيذية لقواعد التعامل مع الوافدين المخالفين؟
وزير الداخلية، إذ يخوله البند إصدار ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق القواعد.
هل تحدد القواعد نفسها كل التفاصيل؟
لا، تضع القواعد الأحكام العامة، وتترك لوزير الداخلية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها.
مواد أخرى عن ضبط الوافدين المخالفين
- المادة 1
يكلف البند الأول وزارة الداخلية بضبط الوافدين المخالفين وإيقافهم ومعاقبتهم وترحيلهم، وبضبط من يشغلهم أو يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يساعدهم.
تتولى وزارة الداخلية - ممثلة في قطاعاتها الأمنية - ما يأتي : 1 ) ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن ا
- المادة 9
يقرر البند التاسع إيواء الوافدين المخالفين في مراكز إيواء تنشأ لهذا الغرض إلى حين ترحيلهم.
يكون إيواء الوافدين المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد في مراكز الإيواء - التي تنشأ لهذا الغرض - وذلك إلى حين ترحيلهم .
- المادة 14
يقرر البند الرابع عشر نشر قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

