تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من ضوابط إيقاف الخدمات

ثالثاً: ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد

يرتب البند ثالثًا إيقاف خدمات الأفراد في ثلاث مراحل متدرجة الأثر، ولا تتجاوز كل من المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا، ولا تشمل الهوية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقًا للترتيب الآتي:

أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.

ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.

ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألَّا يشمل ذلك هوية الفرد.

2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يومًا لكل مرحلة.

المصدر الرسمي: ضوابط إيقاف الخدمات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من ضوابط إيقاف الخدمات

كم مدة كل مرحلة من مراحل إيقاف الخدمات للأفراد؟

لا تتجاوز مدة الإيقاف في المرحلة الأولى 30 يومًا، ولا في المرحلة الثانية 30 يومًا لكل منهما، ولم يحدد البند مدة للمرحلة الثالثة.

هل يمكن إيقاف الهوية الوطنية ضمن إيقاف الخدمات؟

لا، تشمل المرحلة الثالثة جميع الخدمات التي يمكن إيقافها على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.

ما الخدمات التي توقف في المرحلة الأولى؟

الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.

مواد أخرى عن مراحل إيقاف الخدمات للأفراد والأعمال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.