المادة 14 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المادة الرابعة عشرة
تُخضع المادة منسوبي الهيئة، عدا المحافظ، لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة النظام الذي يحكم علاقة الهيئة بمنسوبيها.
الحكم: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام:
- نظام العمل.
- نظام التأمينات الاجتماعية.
الاستثناء: المحافظ لا يخضع لهذا الحكم بنص المادة. ولا تبيّن المادة النظام الذي يخضع له المحافظ.
ماذا يعني ذلك للموظف؟ أن حقوقه والتزاماته في علاقة العمل مع الهيئة يُرجع فيها إلى أحكام نظام العمل، وما يتعلق بالتغطية التأمينية يُرجع فيه إلى نظام التأمينات الاجتماعية. ولا تفصّل المادة هذه الحقوق، فمرجعها النظامان المحال إليهما.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة التي توجب على المحافظ رفع تقرير سنوي إلى المجلس، وبالمادة الخامسة عشرة التي تلغي تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل وتنظيم الهيئة العامة للجمارك وكل ما يتعارض مع هذا التنظيم من أحكام.
ومن كان من منسوبي الهيئة وله مسألة تتعلق بعلاقة عمله، فالمرجع فيها أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية المحال إليهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هل يخضع موظفو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لنظام العمل؟
نعم، يخضع منسوبو الهيئة، عدا المحافظ، لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
هل يخضع محافظ الهيئة لنظام العمل؟
لا، المادة تستثني المحافظ من هذا الحكم.
مواد أخرى عن منسوبو الهيئة وإلغاء التنظيمات السابقة
- المادة 15
تلغي المادة تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر عام 1438هـ وتنظيم الهيئة العامة للجمارك الصادر عام 1439هـ، وكل ما يتعارض مع هذا التنظيم من أحكام.
يلغي التنظيم كلًّا من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20 / 7 / 1438هـ، وتنظيم الهيئة العامة للجمارك الصادر بقرار مج
- المادة 16
تنص المادة على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

