موارد هيئة التأمين وميزانيتها في تنظيم هيئة التأمين السعودي
موارد الهيئة من المقابل المالي للخدمات وعوائد الاستثمار والهبات والغرامات المفروضة على المخالفين، وحساباتها في البنك المركزي، والميزانية المستقلة وتحويل الفائض لوزارة المالية والاحتياطي العام، والحساب الختامي خلال تسعين يومًا، ومراجع الحسابات الخارجي والديوان العام للمحاسبة، والتقرير السنوي.
5 مواد
- المادة 9
تحدد المادة موارد الهيئة: المقابل المالي لخدماتها، وعوائد الاستثمار، والهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس، والغرامات على المخالفين، وتنظم حساباتها في البنك المركزي والبنوك.
1- تتكون موارد الهيئة من الآتي: أ- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها. ب- عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف. د- الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين. هـ- أي مورد آخر يقره…
- المادة 10
تجعل المادة للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تُعتمد نظامًا، ويُحوَّل فائضها لوزارة المالية بعد النفقات، مع احتياطي عام لا يقل عن ضعف نفقاتها، وسنتها المالية سنة الدولة.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام لا يقل عن ضعف إجمالي نفقاتها…
- المادة 11
توجب المادة على الهيئة رفع حسابها الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
- المادة 12
توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة الذي يُزود بنسخة من التقرير بعد اعتماده.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
- المادة 13
توجب المادة على الهيئة رفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية، عن إنجازاتها وصعوباتها ومقترحاتها.
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا سنويًا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.