تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من تنظيم هيئة التأمين

المادة السابعة

تنظم المادة اجتماعات مجلس الهيئة: 4 مرات سنويًا على الأقل، والدعوة الكتابية، والنصاب، والاجتماع والتصويت عن بعد وبالتمرير، وحظر الامتناع عن التصويت وإفشاء الأسرار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.

3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

4- يكون اجتماع المجلس صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

6- يجوز -عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقًا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات، عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمُرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم.

7- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

8- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئًا ممّا وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

9- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المصدر الرسمي: تنظيم هيئة التأمين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من تنظيم هيئة التأمين

كم مرة يجتمع مجلس هيئة التأمين؟

أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة بتقدير الرئيس، أو بطلب ثلث الأعضاء على الأقل.

هل يجوز لعضو مجلس هيئة التأمين الامتناع عن التصويت؟

لا، ولا يجوز تفويض عضو آخر بالتصويت عنه، وللمعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه في المحضر.

متى تصح قرارات التمرير؟

إذا مُررت على جميع الأعضاء وصوتوا عليها وحازت أغلبية أصواتهم.

مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة التأمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.