المادة 6 من تنظيم هيئة التأمين
المادة السادسة
تجعل المادة المجلس السلطة العليا للهيئة، وتعدد اختصاصاته ومنها إقرار الاستراتيجية واللوائح والميزانية، وتعيين العاملين في الفحص والرقابة والضبط، وتحديد المقابل المالي للخدمات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف عليها وتصريف أمورها وإدارتها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
1- إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
2- إقرار السياسات العامة للهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
5- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
6- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.
7- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
8- تعيين العاملين في أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
10- النظر في التقارير الدورية التي تُقدم عن سير العمل في الهيئة وتقويم أداء الإدارة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك.
11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقًا للإجراءات النظامية.
12- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصاتها.
13- الموافقة على مؤشرات قياس أداء الهيئة.
14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للإجراءات النظامية.
وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون الإخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة التأمين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنص هذه المادة على أن المجلس هو السلطة العليا لهيئة التأمين، يتولى الإشراف عليها وتصريف أمورها وإدارتها، ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود التنظيم والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.
من اختصاصاته بصفة خاصة:
- التخطيط: إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، والسياسات العامة والخطط والبرامج، والموافقة على مؤشرات قياس الأداء.
- التنظيم الداخلي: إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح، على أن تُقر اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي بالاتفاق مع وزارة المالية.
- التشريع: اقتراح مشروعات الأنظمة أو تعديلها ورفعها.
- المال والحسابات: الموافقة على الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
- الرقابة على القطاع: تعيين العاملين في أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأنظمة قطاع التأمين.
- المقابل المالي: تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
- أخرى: الموافقة على إنشاء الفروع، وعلى إبرام الاتفاقيات والعقود، والنظر في التقارير الدورية وتقويم أداء الإدارة التنفيذية.
اللجان والتفويض: للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو غيرهم، يحدد قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، وله تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو أعضائه أو منسوبي الهيئة.
ويهم شركات التأمين والمرخص لهم أن المجلس هو من يحدد المقابل المالي لخدمات الهيئة ويعين القائمين بالفحص والضبط؛ ومن يواجه إجراءً رقابيًا يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من تنظيم هيئة التأمين
من يحدد رسوم خدمات هيئة التأمين؟
مجلس إدارة الهيئة، فمن اختصاصاته تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها.
من يعين مفتشي هيئة التأمين؟
المجلس، فهو يعين العاملين في أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات أنظمة قطاع التأمين.
هل يقر المجلس لوائح الهيئة وحده؟
يقرها، على أن تكون اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي بالاتفاق مع وزارة المالية.
مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة التأمين
- المادة 5
تنص المادة على مجلس إدارة للهيئة يُعين رئيسه بأمر ملكي، وخمسة أعضاء بأمر رئيس مجلس الوزراء بترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية خمسة يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من م
- المادة 7
تنظم المادة اجتماعات مجلس الهيئة: 4 مرات سنويًا على الأقل، والدعوة الكتابية، والنصاب، والاجتماع والتصويت عن بعد وبالتمرير، وحظر الامتناع عن التصويت وإفشاء الأسرار.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

