تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من تنظيم هيئة التأمين

المادة الخامسة

تنص المادة على مجلس إدارة للهيئة يُعين رئيسه بأمر ملكي، وخمسة أعضاء بأمر رئيس مجلس الوزراء بترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية خمسة يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

المصدر الرسمي: تنظيم هيئة التأمين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من تنظيم هيئة التأمين

كم عدد أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين؟

رئيس يُعين بأمر ملكي، وخمسة أعضاء يُعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

كم مدة عضوية مجلس هيئة التأمين؟

ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

من يرشح أعضاء مجلس هيئة التأمين؟

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة التأمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.