تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من تنظيم هيئة التأمين

المادة الثانية عشرة

توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة الذي يُزود بنسخة من التقرير بعد اعتماده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المصدر الرسمي: تنظيم هيئة التأمين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من تنظيم هيئة التأمين

من يعين مراجع حسابات هيئة التأمين؟

مجلس إدارة الهيئة، من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه.

هل يحل مراجع الحسابات محل الديوان العام للمحاسبة؟

لا، التعيين يكون دون إخلال باختصاص الديوان، ويُزوَّد الديوان بنسخة من التقرير بعد اعتماده.

مواد أخرى عن موارد هيئة التأمين وميزانيتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.