المادة 9 من تنظيم صندوق النفقة
المادة التاسعة
تحدد المادة اختصاصات مجلس الصندوق، ومنها اعتماد الخطط وتحديد صلاحيات المدير العام ومبالغ النفقة المؤقتة ومدتها وقبول التبرعات والموافقة على الميزانية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية:
1- اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله.
2- تحديد مسؤوليات المدير العام للصندوق، وصلاحياته.
3- تحديد مبالغ النفقة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من التنظيم، ومدة صرف هذه النفقة.
4- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف.
5- الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم, يعهد إليها القيام بمهمات محددة, وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين وغيرهم لأداء بعض المهمات الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة عملهم.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى المدير العام للصندوق.
المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة اختصاصات مجلس إدارة صندوق النفقة. فالمجلس يتولى العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله على سبيل المثال لا الحصر:
- اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله.
- تحديد مسؤوليات المدير العام للصندوق وصلاحياته.
- تحديد مبالغ النفقة المؤقتة ومدة صرفها، وهي النفقة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة الرابعة.
- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف.
- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها وفق الإجراءات النظامية.
ما علاقة ذلك بالمستفيد؟ الفقرة (3) من المادة الرابعة تجيز للصندوق صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، على أن يستردها من المبالغ المستحقة بموجب الحكم، ويجب ردها خلال شهرين من اكتساب الحكم القطعية إذا رُفضت النفقة. وهذه المادة تجعل مقدار هذه النفقة المؤقتة ومدة صرفها بيد المجلس، فلا يحددها التنظيم بأرقام.
صلاحيات مساندة:
- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لمهمات محددة.
- الاستعانة بالخبراء والمستشارين وتحديد أتعابهم ومدة عملهم.
- تفويض بعض اختصاصاته إلى المدير العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 9 من تنظيم صندوق النفقة
من يحدد مبلغ النفقة المؤقتة في صندوق النفقة؟
مجلس إدارة الصندوق، فهو يحدد مبالغ النفقة المؤقتة ومدة صرفها.
هل يقبل صندوق النفقة التبرعات؟
نعم، من اختصاصات المجلس قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف.
هل اختصاصات المجلس محصورة في هذه المادة؟
لا، المادة تذكرها على سبيل المثال لا الحصر.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مجلس إدارة صندوق النفقة
- المادة 8
تشكّل المادة مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين حكوميين وثلاثة من القطاع الخاص، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة العدل. ب- ممثل من وزارة المالية. ج- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. د- ثلاث
- المادة 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس الصندوق: كل 3 أشهر على الأقل، والنصاب بأغلبية الأعضاء مع حضور الرئيس أو نائبه، والقرارات بالأغلبية، وحضور المدير العام دون تصويت.
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك, ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

