تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من تنظيم صندوق النفقة

المادة العاشرة

تنظم المادة اجتماعات مجلس الصندوق: كل 3 أشهر على الأقل، والنصاب بأغلبية الأعضاء مع حضور الرئيس أو نائبه، والقرارات بالأغلبية، وحضور المدير العام دون تصويت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك, ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

4- يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات, ويتولى عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمالK والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.

المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من تنظيم صندوق النفقة

كم مرة يجتمع مجلس صندوق النفقة؟

كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه.

متى يكون اجتماع المجلس صحيحًا؟

إذا حضره أغلبية الأعضاء وكان من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

هل يصوت المدير العام في المجلس؟

لا، يحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

مواد أخرى عن مجلس إدارة صندوق النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.