المادة 10 من تنظيم صندوق النفقة
المادة العاشرة
تنظم المادة اجتماعات مجلس الصندوق: كل 3 أشهر على الأقل، والنصاب بأغلبية الأعضاء مع حضور الرئيس أو نائبه، والقرارات بالأغلبية، وحضور المدير العام دون تصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك, ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
4- يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات, ويتولى عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمالK والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.
المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قواعد عمل مجلس إدارة صندوق النفقة في اجتماعاته.
1. موعد الاجتماع: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة.
2. صحة الاجتماع: يصح بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه. فلا يصح الاجتماع بحضور الأغلبية إذا غاب الرئيس ونائبه.
3. القرارات: تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4. المحاضر: تُثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5. المدير العام: يحضر اجتماعات المجلس دون حق التصويت، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.
وهذه القواعد تضمن انتظام عمل المجلس الذي يتولى، بحسب المادة التاسعة، العمل على تحقيق أهداف الصندوق، ومن ذلك تحديد مبالغ النفقة المؤقتة ومدة صرفها. كما ترتبط بالمادة الحادية عشرة التي تجعل المدير العام المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقًا للتنظيم واللائحة وما يقرره المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 10 من تنظيم صندوق النفقة
كم مرة يجتمع مجلس صندوق النفقة؟
كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه.
متى يكون اجتماع المجلس صحيحًا؟
إذا حضره أغلبية الأعضاء وكان من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
هل يصوت المدير العام في المجلس؟
لا، يحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
مواد أخرى عن مجلس إدارة صندوق النفقة
- المادة 8
تشكّل المادة مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين حكوميين وثلاثة من القطاع الخاص، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة العدل. ب- ممثل من وزارة المالية. ج- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. د- ثلاث
- المادة 9
تحدد المادة اختصاصات مجلس الصندوق، ومنها اعتماد الخطط وتحديد صلاحيات المدير العام ومبالغ النفقة المؤقتة ومدتها وقبول التبرعات والموافقة على الميزانية.
يتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية: 1- اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله. 2- تحديد مسؤوليات المدير العام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

