المادة 13 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة الثالثة عشرة: اختصاصات المجلس
تمنح المادة مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة فيما عدا اختصاص الجمعية العمومية، ومنها اقتراح اللوائح والرسوم وتلقي الشكاوى ضد المحامين وقائمة المتبرعين.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها :
1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة.
2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
3 - إعداد الحساب الختامي للهيئة.
4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.
6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.
8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية.
9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة.
10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها.
11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم.
12 - منح العضوية الفخرية.
13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.
14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة.
15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
16- إقرار الميزانية السنوية للهيئة.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة صلاحيات مجلس الإدارة، فله جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، فيما عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية. ومن أبرزها:
- الاقتراح: اللوائح اللازمة للتنظيم واللوائح المالية والإدارية، ورسوم العضوية وأي مقابل مالي وآلية السداد، وسياسة استثمار الأموال، وخطة عمل كل سنة مالية.
- المال والتقارير: إعداد الحساب الختامي والتقرير السنوي، وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، والتصرف في أموال الهيئة وفق اللوائح المالية، وإقرار الميزانية السنوية (فقرة أضيفت بقرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 18/2/1447هـ).
- اللجان والتدريب: تكوين اللجان المساعدة، والمشاركة في وضع البرامج التأهيلية والتدريبية وتقويمها.
- العضوية: منح العضوية الفخرية، والبت في طلبات الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.
- دعم المحامين: دراسة طلباتهم المهنية والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة.
وفقرتان تهمان الجمهور مباشرة:
- الفقرة (10): تلقي الشكاوى ضد المحامين المتصلة بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها. فدور المجلس هنا التلقي ومحاولة التسوية، ولا تذكر المادة صلاحية تأديبية.
- الفقرة (11): وضع قائمة دورية بالمحامين المتبرعين بالمعونة القضائية، وترشيح من يراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة، ومنها جهات التحقيق والمحاكم.
مثال عملي
يرى أحمد أن محاميه أهمل متابعة قضيته. يمكنه تقديم شكوى إلى الهيئة السعودية للمحامين لأن الأمر يتصل بالجوانب المهنية، ويتلقاها مجلس الإدارة ويحاول تسويتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 13 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
هل يمكن تقديم شكوى ضد محامٍ لهيئة المحامين؟
نعم، يتلقى مجلس الإدارة الشكاوى ضد المحامين المتصلة بالجوانب المهنية ويحاول تسويتها.
هل توفر الهيئة محامياً متبرعاً؟
يضع المجلس قائمة دورية بالمحامين المتبرعين بالمعونة القضائية، ويرشح منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة كجهات التحقيق والمحاكم.
من يقر ميزانية هيئة المحامين؟
مجلس الإدارة، وفق الفقرة (16) المضافة بقرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 18/2/1447هـ.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 18/2/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/2/18هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"إعداد الحساب الختامي للهيئة".
- إضافة فقرة إلى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/2/18هـ، وتنص على الآتي:
"16- إقرار الميزانية السنوية للهيئة".
النص الأصلي قبل التعديلات
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها :
1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة.
2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
3 - إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة.
4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.
6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.
8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية.
9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة.
10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها.
11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم.
12 - منح العضوية الفخرية.
13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.
14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة.
15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

