تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة الرابعة عشرة

تلزم المادة رئيس مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال 180 يوماً من نشر التنظيم في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الرئيس اللائحة، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر التنظيم بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المصدر الرسمي: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

من يصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري؟

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

متى يعمل باللائحة؟

من تاريخ العمل بالتنظيم، وتصدر خلال 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.