شروط وإجراءات طلب الدعم السكني في تنظيم الدعم السكني السعودي
شروط طالب الدعم كالجنسية السعودية والسن وعدم الاستفادة السابقة من برنامج دعم سكني، واستمرار الشروط حتى توقيع العقد، وطريقة تقديم الطلب والمستندات، وإيقاف الطلب عند تغير الحال، وتقديم طلب جديد بأسبقية المتوفى، والتزام المتقدم بالإشعار بالتغيير خلال خمسة عشر يوماً وتقديم المستندات خلال عشرة أيام.
5 مواد
- المادة 7
تلزم المادة المتقدم بتقديم طلبه بالطريقة التي تحددها الوزارة وتزويدها بالمعلومات والمستندات، وتجيز لها التنسيق مع الجهات للتحقق منها وتحديثها.
يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها، وللوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل الحصول على أي معلومة أو مستند خاص بالمتقدم أو أفراد أسرته أو التحقق من صحتها، ولها كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة…
- المادة 8
توقف المادة إجراءات طلب الدعم السكني إذا تغير حال المتقدم أو أسرته فلم تعد شروط المواد 4 أو 5 أو 6 متوافرة، ويجوز تفعيله بعد زوال السبب.
توقف إجراءات طلب الدعم السكني إذا تغير حال المتقدم أو الأسرة (أو أحد أفرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في الطلب متطلبات أي من المواد (الرابعة) أو (الخامسة) أو (السادسة) من هذا التنظيم. ويجوز تفعيل الطلب بعد انتفاء سبب الإيقاف، ولا يُعتد بمدة الإيقاف في احتساب الأولوية وفقاً لمعيار أسبقية تقديم الطلب.
- المادة 9
تجيز المادة لفرد من أسرة المتقدم المتوفى قبل التخصيص، تنطبق عليه الشروط، تقديم طلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.
إذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.
- المادة 10
تلزم المادة المتقدم بإشعار الوزارة بأي تغيير خلال 15 يوماً، وتقديم ما تطلبه من معلومات ومستندات خلال 10 أيام ما لم تحدد مهلة أطول.
يلتزم المتقدم في كل الأوقات بما يأتي: 1 - إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها أو أي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبينة في هذا التنظيم أو على أولويته في الحصول على الدعم السكني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير. 2 - تقديم المعلومات والمستندات والإقرارات التي…
- المادة 5
تحدد المادة من يحق له تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة: الزوج أو الأب، والزوجة، والأم المطلقة أو الأرملة، والإخوة مجتمعين.
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجه، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى. ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين. وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.