الأسرة المستحقة للدعم السكني في تنظيم الدعم السكني السعودي
المجموعات التي تعد أسرة لأغراض الدعم السكني كالزوجين والأب أو الأم مع الأولاد والإخوة عند وفاة الوالدين، ومن يحق له تقديم الطلب كالزوج والأب والزوجة والأم المطلقة أو الأرملة والإخوة مجتمعين، ومن يعد في حكم الأسرة.
مادتان
- المادة 4
تحصر المادة الدعم السكني في الأسرة التي تتكون من إحدى ست مجموعات محددة، مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين الخامسة والسادسة.
مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذا التنظيم، يقصر الدعم السكني على الأسرة التي هي أيُّ من المجموعات الآتية: 1 - زوج وزوجة. 2 - زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). 3 - أب وولد أو أكثر من أولاد الأب (الذكور غير…
- المادة 5
تحدد المادة من يحق له تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة: الزوج أو الأب، والزوجة، والأم المطلقة أو الأرملة، والإخوة مجتمعين.
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجه، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى. ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين. وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.