المادة 4 من تنظيم الدعم السكني
المادة الرابعة · الفصل الثاني: الاستفادة من الدعم السكني
تحصر المادة الدعم السكني في الأسرة التي تتكون من إحدى ست مجموعات محددة، مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين الخامسة والسادسة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذا التنظيم، يقصر الدعم السكني على الأسرة التي هي أيُّ من المجموعات الآتية:
1 - زوج وزوجة.
2 - زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
3 - أب وولد أو أكثر من أولاد الأب (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
4 - أم وولد أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
5 - اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة وأن تكون الأنثى غير متزوجة.
6 - واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كونها العائل الوحيد لأولادها السعوديين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة والأنثى غير متزوجة.
ولا يعد فرداً من الأسرة من كان له - بموجب أحكام هذا التنظيم - حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة.
وتحدد اللائحة من يعد في حكم الأسرة -لأغراض تطبيق هذا التنظيم- ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر الرسمي: تنظيم الدعم السكني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من هي الأسرة التي يمكن أن تستفيد من الدعم السكني، وذلك مع مراعاة شروط المادتين الخامسة (من يقدم الطلب) والسادسة (شروط طالب الدعم). والأسرة هي إحدى المجموعات الآتية:
- زوج وزوجة.
- زوج وزوجة مع ولد أو أكثر من أولادهما.
- أب مع ولد أو أكثر من أولاده.
- أم مع ولد أو أكثر من أولادها.
- اثنان أو أكثر من الإخوة إذا توفي الوالدان.
- واحد أو أكثر من الإخوة إذا كانت الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كانت الأم العائل الوحيد لأولادها السعوديين.
وفي كل المجموعات التي تضم أولاداً أو إخوة يشترط أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه 25 سنة، وأن تكون الأنثى غير متزوجة.
وتضيف المادة قاعدة مهمة: لا يُحسب فرداً من الأسرة من كان له بموجب التنظيم حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة، كالابن المتزوج الذي يكوّن أسرة مع زوجته. كما تركت المادة للائحة التنفيذية تحديد من يُعد في حكم الأسرة ممن لا تشملهم هذه المجموعات، وهي عبارة أضيفت بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 30/1/1438هـ.
ومن يشك في انطباق وصف الأسرة على حالته يرجع إلى اللائحة أو يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية والإدارية.
مثال عملي
توفي والد سارة ووالدتها، وتعيش مع أخيها خالد (22 سنة، غير متزوج). وفق الفقرة (5) يعدّان أسرة لأغراض الدعم السكني، أما أخوهما الأكبر المتزوج فلا يُحسب معهما لأن له حق التقدم عن أسرته المستقلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 4 من تنظيم الدعم السكني
هل الأخ المتزوج يحسب من أفراد الأسرة؟
لا، لأن من له حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة لا يعد فرداً من الأسرة.
ما الحد الأعلى لسن الابن في الأسرة المستحقة؟
يشترط في الذكر أن يكون غير متزوج ولم تتجاوز سنه 25 سنة، أما الأنثى فيشترط أن تكون غير متزوجة دون تحديد سن.
هل يمكن للإخوة الحصول على الدعم السكني؟
نعم، إذا توفي الوالدان، أو كانت الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كانت الأم العائل الوحيد لأولادها السعوديين، وفق الفقرتين (5) و(6).
هل توجد فئات أخرى في حكم الأسرة؟
نعم، تحدد اللائحة من يعد في حكم الأسرة ممن لم تشمله المجموعات الواردة في المادة.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تم إضافة عبارة إلى عجزهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، تنص على الآتي:
"وتحدد اللائحة من يعد في حكم الأسرة -لأغراض تطبيق هذا التنظيم- ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه المادة".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذا التنظيم، يقصر الدعم السكني على الأسرة التي هي أيُّ من المجموعات الآتية:
1 - زوج وزوجة.
2 - زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
3 - أب وولد أو أكثر من أولاد الأب (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
4 - أم وولد أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
5 - اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة وأن تكون الأنثى غير متزوجة.
6 - واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كونها العائل الوحيد لأولادها السعوديين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة والأنثى غير متزوجة.
ولا يعد فرداً من الأسرة من كان له - بموجب أحكام هذا التنظيم - حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 5
تحدد المادة من يحق له تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة: الزوج أو الأب، والزوجة، والأم المطلقة أو الأرملة، والإخوة مجتمعين.
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجه، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى. ويقدم
- المادة 6
1 - يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني: أ - أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية. ب - ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (25) سنة، و
مواد أخرى عن الأسرة المستحقة للدعم السكني
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

