المادة 10 من تنظيم الدعم السكني
المادة العاشرة · الفصل الثاني: الاستفادة من الدعم السكني
تلزم المادة المتقدم بإشعار الوزارة بأي تغيير خلال 15 يوماً، وتقديم ما تطلبه من معلومات ومستندات خلال 10 أيام ما لم تحدد مهلة أطول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المتقدم في كل الأوقات بما يأتي:
1 - إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها أو أي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبينة في هذا التنظيم أو على أولويته في الحصول على الدعم السكني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
2 - تقديم المعلومات والمستندات والإقرارات التي تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول.
وتبين اللائحة أي التزام إضافي يتعين على المتقدم التقيد به.
المصدر الرسمي: تنظيم الدعم السكني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامين دائمين على المتقدم بطلب الدعم السكني، يلتزم بهما «في كل الأوقات» كما يقول النص:
- الإشعار بالتغيير: يجب إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها، أو أي تغيير في وضعه قد يؤثر على توافر الشروط أو على أولويته في الحصول على الدعم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
- تقديم ما تطلبه الوزارة: من معلومات ومستندات وإقرارات، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ طلبها، ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول.
وتنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تبين أي التزام إضافي يتعين على المتقدم التقيد به.
وأهمية هذه الالتزامات تظهر عند ربطها بالمواد الأخرى: فالمادة التاسعة، مثلاً، تجيز لمن تنطبق عليه الشروط من أفراد أسرة المتقدم المتوفى قبل التخصيص أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى، والمادة الحادية عشرة ترتب المتقدمين بحسب أولويتهم وفق معايير منها الحالة المالية وعدد أفراد الأسرة، فكل تغيير في هذه الجوانب قد يؤثر في الأولوية، ولذلك أوجبت هذه المادة الإشعار به. ويلاحظ أن مهلة 10 أيام حد أقصى قد تمده الوزارة، أما مهلة 15 يوماً للإشعار فلم يذكر النص إمكان مدها. ويلاحظ أن الالتزام بالإشعار يشمل التغيير الذي قد يؤثر على الأولوية، لا على الشروط فقط.
مثال عملي
ارتفع دخل عبدالله بعد تقديمه طلب الدعم السكني، وهو تغيير قد يؤثر على أولويته لأن الحالة المالية من معايير الأولوية. عليه إشعار الوزارة خلال 15 يوماً من حدوث التغيير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 10 من تنظيم الدعم السكني
كم مدة إبلاغ وزارة الإسكان بتغير بياناتي؟
خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
كم مهلة تقديم المستندات التي تطلبها الوزارة؟
لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ طلبها، ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول.
هل توجد التزامات أخرى على المتقدم؟
نعم، تبين اللائحة التنفيذية أي التزام إضافي يتعين على المتقدم التقيد به.
مواد أخرى عن شروط وإجراءات طلب الدعم السكني
- المادة 5
تحدد المادة من يحق له تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة: الزوج أو الأب، والزوجة، والأم المطلقة أو الأرملة، والإخوة مجتمعين.
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجه، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى. ويقدم
- المادة 7
تلزم المادة المتقدم بتقديم طلبه بالطريقة التي تحددها الوزارة وتزويدها بالمعلومات والمستندات، وتجيز لها التنسيق مع الجهات للتحقق منها وتحديثها.
يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها، وللوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية وا
- المادة 8
توقف المادة إجراءات طلب الدعم السكني إذا تغير حال المتقدم أو أسرته فلم تعد شروط المواد 4 أو 5 أو 6 متوافرة، ويجوز تفعيله بعد زوال السبب.
توقف إجراءات طلب الدعم السكني إذا تغير حال المتقدم أو الأسرة (أو أحد أفرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في الطلب متطلبات أي من المواد (الرابعة)
- المادة 9
تجيز المادة لفرد من أسرة المتقدم المتوفى قبل التخصيص، تنطبق عليه الشروط، تقديم طلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.
إذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

