البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع لجان الفصل في منازعات التأمين
- المادة 20 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيعُدّلت بموجب م/12
تنشئ المادة لجنة ابتدائية بقرار من مجلس الوزراء تفصل في منازعات عقود التأمين والمنازعات بين شركات القطاع، وتنظر التظلمات من عقوبات البنك المركزي وقرارات إلغاء التراخيص.
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي: 1- الفصل في جميع المنازعات…
- المادة 22 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيمعدّلة (1434هـ)
تنشئ المادة لجنة استئنافية تنظر التظلمات على قرارات اللجان الابتدائية في منازعات التأمين وقراراتها نهائية، وتنظم تسمية أعضائها وقواعد عمل اللجان ومكافآتهم.
1 - تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير…