البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية
- المادة 2 — نظام مراقبة البنوك
تحظر المادة على أي شخص غير مرخص له وفق النظام مزاولة الأعمال المصرفية بصفة أساسية في المملكة، مع استثناء جهات مرخصة بنظام آخر والصيارفة المرخصين في تبديل العملة.
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك: أ - يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود…
- المادة 3 — نظام مراقبة البنوك
تبين المادة أن طلب الترخيص المصرفي يقدم إلى مؤسسة النقد، وتحدد شروط ترخيص البنك الوطني، وتحيل شروط فروع البنوك الأجنبية إلى مجلس الوزراء، ويصدر الترخيص من وزير المالية بعد موافقته.
يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويشترط في هذا الترخيص لبنك وطني: 1 - أن يكون شركة مساهمة سعودية. 2 - ألا…
- المادة 4 — نظام مراقبة البنوك
تبقي المادة على التراخيص والتصاريح المصرفية السارية عند نفاذ النظام، مع حق مؤسسة النقد في طلب المستندات، وإلزام أصحابها بأحكام المادة 3 بعد موافقة مجلس الوزراء.
استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهم بعد…
- المادة 5 — نظام مراقبة البنوك
تحظر المادة على غير المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية استعمال كلمة «بنك» أو مرادفاتها أو ما يماثلها بأي لغة في أوراقه أو مطبوعاته أو اسمه التجاري أو دعايته.
يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.