البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع الإبلاغ عن القاصرين والغائبين
- المادة 19 — نظام الولاية على أموال القاصرين
توجب المادة على الورثة البالغين والأقارب المقيمين مع المتوفى والموظفين وغيرهم إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بوفاة من ترك قصرًا أو من في حكمهم.
يجب على ورثة المتوفى البالغين أو الأقارب المقيمين معه في معيشة واحدة أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بوفاة كل شخص توفي عن حمل أو قصر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين أو مجهولين،…
- المادة 20 — نظام الولاية على أموال القاصرين
توجب المادة على الوصي أو الولي على الحمل إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيًا أو ميتًا.
بجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
- المادة 21 — نظام الولاية على أموال القاصرين
توجب المادة على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية.
يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم.
- المادة 22 — نظام الولاية على أموال القاصرين
توجب المادة على المحاكم إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن الأوصياء والقيمين والأولياء والنظار الذين عينتهم، لتتمكن من الإشراف على تصرفاتهم.
على المحاكم أن تبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن الأوصياء والقيمين والأولياء والنظار الذين عينتهم هذه المحاكم؛ لتتمكن الهيئة من الإشراف على تصرفاتهم طبقا لنصوص هذا النظام.
- المادة 23 — نظام الولاية على أموال القاصرين
تلزم المادة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها أو بالمشمولين بالنظام.
على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها أو بالمشمولين بهذا النظام.