البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع الإشراف على الملتزم وإسقاط الالتزام
- المادة 7 — نظام النقل العام على الطرق
تنشئ المادة في كل مدينة لجنة برئاسة مدير إدارة النقل تشرف على تنفيذ عقود الالتزام والتراخيص، وتفتش على الشركات وتضبط المخالفات وتقترح الجزاءات على وزير المواصلات.
يشكل وزير المواصلات لجنة بكل مدينة من: مدير إدارة النقل بها رئيسا، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التجارة والصناعة ، والشركة الملتزمة، ويحدد وزير المواصلات بقرار منه كيفية انعقاد اللجنة، ومباشرتها لعملها، وطريقة إصدار توصياتها. وتقوم هذه اللجنة…
- المادة 8 — نظام النقل العام على الطرق
تجيز المادة للسلطة مانحة الالتزام إسقاطه ومصادرة التأمين في خمس حالات منها الامتناع عن التسيير ومخالفة خط السير وزيادة الأجور والتنازل دون موافقة، مع الرجوع بالتعويض.
يجوز بقرار من السلطة مانحة الالتزام إسقاط الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتزام، وذلك في الحالات التالية: أ - إذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة أو خط التزام. ب - إذا سير حافلات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام. ج - إذا…
- المادة 22 — نظام النقل العام على الطرق
تحمي المادة أموال مرفق النقل الثابتة والمنقولة، فتمنع وضع اليد عليها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
لا يجوز وضع اليد على أموال المرفق الثابتة أو المنقولة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.