البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع لجان النظر في مخالفات المياه
- المادة 70 — نظام المياه
تنشئ المادة لجنتين للنظر في مخالفات نظام المياه، إحداهما للوزارة والأخرى للهيئة، وتحدد تشكيلهما واعتماد قراراتهما، وتجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من…
- المادة 71 — نظام المياه
تجيز المادة للوزارة والهيئة في الحالات العاجلة إلزام المخالف بالتوقف والإزالة، وإيقاف نشاطه أو إدارة المصدر مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتلزم اللجنة بالبت خلال 20 يوم عمل.
1- كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فإنه يحق للوزارة أو للهيئة -كل فيما يخصه- في الحالات العاجلة والضرورية، أن تتخذ في حقه واحدًا أو أكثر مما يأتي: أ- إلزامه بالتوقف عن…
- المادة 72 — نظام المياه
تجعل المادة مرتكب مخالفة نظام المياه مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، بما فيها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
1- يكون مرتكب المخالفة مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخَّص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير. 2- يُصدر الوزير أو مجلس الإدارة -كلٌ فيما يخصه- الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف…
- المادة 75 — نظام المياه
تلغي المادة ثلاثة أنظمة سابقة ولوائحها: نظام مصالح المياه والصرف الصحي، ونظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
يُلغي النظام الآتي: 1- نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 22) والتاريخ 23 / 6 / 1391هـ، ولوائحه. 2- نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 34) والتاريخ 24 / 8 / 1400هـ، ولوائحه. 3- نظام مياه الصرف…
- المادة 77 — نظام المياه
تنص المادة على أن العمل بنظام المياه يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.