البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع ترخيص المختبر الخاص
- المادة 3 — نظام المختبرات الخاصةعُدّلت بموجب م/31
تشترط المادة لمنح الترخيص للمختبر توفير الكوادر المتخصصة المؤهلة والمعدات والأجهزة اللازمة وفق ما تحدده الجهة المختصة والمركز.
يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة والمركز.
- المادة 4 — نظام المختبرات الخاصةعُدّلت بموجب م/31
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد فئات المختبرات والشروط اللازمة لكل فئة، بناءً على توصية من المركز السعودي للاعتماد.
تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من المركز.
- المادة 5 — نظام المختبرات الخاصة
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات الحصول على ترخيص المختبر الخاص والمدة اللازمة لدراسة الطلب.
تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب.
- المادة 6 — نظام المختبرات الخاصةعُدّلت بموجب م/31
تمنح المادة المختبر المرخص مهلة لا تزيد على سنة ونصف من تاريخ الترخيص للحصول على الاعتماد من المركز، وإلا عُد الترخيص ملغيًا.
يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً
- المادة 7 — نظام المختبرات الخاصةعُدّلت بموجب م/31
تحدد المادة رسم ترخيص المختبر الخاص بـ5000 ريال للمختبر الرئيس و2500 ريال لكل فرع، ومدة الترخيص خمس سنوات وطريقة تجديده.
أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (5000) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكل فرع. ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويُجدد بطلب من…