البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع شروط عضوية مجلس إدارة الغرفة
- المادة 12 — نظام الغرف التجارية
تحيل المادة الثانية عشرة إجراءات انتخاب مجلس الغرفة إلى اللائحة، وتمنع انتخاب أكثر من عضو من منشأة واحدة، وتلغي أي مقابل مالي للعضو، وتقصر الترشح على دورتين متتاليتين.
1- تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات. 2- لا يجوز انتخاب…
- المادة 15 — نظام الغرف التجارية
تقرر المادة الخامسة عشرة أن النائب الأول يقوم مقام رئيس الغرفة بكامل صلاحياته عند غيابه أو فقده العضوية، ثم النائب الثاني عند غيابهما أو فقدهما العضوية.
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من النظام، وفي حال غياب رئيس الغرفة ونائبه الأول أو فقدهما العضوية، يحل النائب الثاني محل رئيس الغرفة.
- المادة 16 — نظام الغرف التجارية
تحدد المادة السادسة عشرة ستة شروط يجب توافرها في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة، منها الخبرة وسريان السجل التجاري وحسن السيرة وعدم الجمع بين غرفتين.
يُشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وتُحدد اللائحة ضوابط الخبرة المطلوبة. 2- أن يكون قيده في…
- المادة 17 — نظام الغرف التجارية
تحدد المادة السابعة عشرة حالات فقد عضوية مجلس إدارة الغرفة: الوفاة والاستقالة والغياب المتكرر والعجز وفقد شروط العضوية، مع منع الترشح 8 سنوات في حالة معينة.
يفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فترة عضويته- عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أو ستة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله رئيس الغرفة. 3- العجز عن أداء مهمات…
- المادة 18 — نظام الغرف التجارية
تنظم المادة الثامنة عشرة شغل مقعد العضو الذي خلا في مجلس إدارة الغرفة، بتعيين أعلى المترشحين أصواتًا من غير الفائزين أو بتعيين الوزير بديلًا.
إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات من غير الفائزين، فإن لم يوجد فيعين الوزير من بين المشتركين في الغرفة من تتوافر فيه الشروط المحددة…