البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع الجمعية العمومية للغرفة
- المادة 7 — نظام الغرف التجارية
تحدد المادة السابعة الأجهزة التي تتكون منها الغرفة التجارية، وهي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 8 — نظام الغرف التجارية
تنص المادة الثامنة على أن الجمعية العمومية للغرفة التجارية تتكون من جميع المشتركين فيها.
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.
- المادة 9 — نظام الغرف التجارية
تحدد المادة التاسعة اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية.
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. 2- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة، ومركزها المالي، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي للسنة…
- المادة 10 — نظام الغرف التجارية
تنظم المادة العاشرة اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة: اجتماع سنوي خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، وجواز دعوتها بطلب المجلس أو 5% من المشتركين، والاجتماع إلكترونيًّا.
1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. 2- تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو من عدد لا يقل عن (5%) من المشتركين في الغرفة…