البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع تعريف الحراسة الأمنية والجهات الملزمة
- المادة 1 — نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام: الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ومؤسسة أو شركة الحراسة، والحارس الأمني، واللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الحراسة الأمنية المدنية الخاصة : الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر، أو التي يتم الحصول عليها من…
- المادة 2 — نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
تلزم المادة الجهات التي تحددها اللائحة بوضع حراسة أمنية مدنية خاصة على منشآتها، وتمنع غيرها من اتخاذها إلا بإذن الجهة المختصة.
أ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة. ب - تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية…
- المادة 3 — نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
تجيز المادة للجهات الملزمة وغيرها التعاقد المباشر مع سعوديين مرخص لهم كحراس، وتلزم الجهات الملزمة بإنشاء إدارة أمن إذا زاد حراسها على 20.
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة…