البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع تأسيس جمعية أهلية
- المادة 8 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يقدم طلب إنشاء الجمعية من 10 سعوديين على الأقل مع لائحتها الأساسية، ويجب الرد خلال 60 يومًا وإلا عُد موافقة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد الموافقة.
1- يقدم طلب إنشاء الجمعية - مصحوباً بنسخة من اللائحة الأساسية - من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون كامل الأهلية ، ولم يصدر حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما…
- المادة 9 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للجمعية، ومنها الاسم والغرض والعضوية والموارد ومجلس الإدارة بمدة لا تتجاوز أربع سنوات وقواعد الحل والتصفية ومآل الأموال.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية ، وعلى وجه خاص ما يأتي : 1 - اسم الجمعية ومقرها الرئيس ، والنطاق الجغرافي لخدماتها. 2 - الغرض الذي أنشئت من أجله. 3 - أسماء المؤسسين ، وبياناتهم ، وعناوينهم الدائمة. 4 - شروط العضوية…
- المادة 10 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تجيز هذه المادة للجمعية إنشاء فروع داخل المملكة بعد موافقة الوزارة، وتحدد لائحتها الأساسية طريقة تكوين الفروع واختصاصاتها وأحكامها الأخرى.
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بعد موافقة الوزارة على ذلك ، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها ، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها.
- المادة 11 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تتكون الجمعية الأهلية من أربعة أجهزة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تكوينها اختصاصها، والجهاز التنفيذي.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية : 1 - الجمعية العمومية. 2 - مجلس الإدارة. 3 - اللجان الدائمة التي تكوّنها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها. 4 - الجهاز التنفيذي.