البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع إيرادات الجامعة ورسومها وأوقافها
- المادة 48 — نظام الجامعات
تجيز المادة للجامعة إنشاء أوقاف ذات شخصية معنوية مستقلة بإشراف مجلس النظارة، تُدار بما لا يخالف شروط الواقفين، وتجيز لها ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة فيها.
يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافاً يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين, ويجوز للجامعة ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول…
- المادة 49 — نظام الجامعات
تحدد المادة إيرادات الجامعة من إعانة الدولة والمقابل المالي والتبرعات والأوقاف وريع الأملاك والاستثمارات وموارد أخرى يقرها مجلس الأمناء، وتنظم حساباتها في البنك المركزي والبنوك المرخصة.
تتكون إيرادات الجامعة من الآتي: 1- الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات. 2- المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها. 3- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف. 4- ريع أملاكها،…
- المادة 50 — نظام الجامعات
تجيز المادة للجامعة تقاضي مقابل مالي لتنمية إيراداتها، ومنه رسوم الدراسات العليا والدبلومات، ورسوم الطلبة غير السعوديين، ومقابل البحوث والاستشارات والاستثمار والتعاقد بأعضاء هيئة التدريس.
للجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي: 1- رسومٌ دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي. 2- رسومٌ دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقًا للقواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون…