البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع تقدير التكاليف والاعتراض عليها
- المادة 11 — نظام التكاليف القضائية
تحدد الإدارة المختصة مبلغ التكاليف وتبلغ به عند القيد، ويجوز الاعتراض خلال 15 يومًا أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، وقراره نهائي.
تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه…
- المادة 12 — نظام التكاليف القضائية
لا يمنع عدم دفع التكاليف قيد الدعوى أو الطلب والبت فيهما، عدا النقض والتماس إعادة النظر فيُمهل طالبهما 30 يومًا للسداد وإلا سقط حقه.
1- فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد…
- المادة 14 — نظام التكاليف القضائية
إذا انتهت الدعوى بالحكم دون تحصيل التكاليف القضائية، يُعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سندًا تنفيذيًا يُستوفى وفق اللائحة.
في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.