البحث في الأنظمة السعودية
8 نتيجة في موضوع المشمولون بالتأمين ضد التعطل
- المادة 2 — نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل فرعًا من فروع التأمينات الاجتماعية يكفل التعويض للمشتركين المتعطلين وفق أحكام النظام.
يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
- المادة 3 — نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تطبق المادة النظام إلزاميًا على العمال السعوديين دون تمييز في الجنس إن كانوا دون 59 عند بدء تطبيقه عليهم، ويوقف الاشتراك عند الستين.
1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام. 3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من…
- المادة 4 — نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تلزم المادة أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة من يوم اكتمال الشروط، وتحيل إلى اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة.
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.
- المادة 17 — نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تنص المادة على أن سن المشترك تحدد بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظامًا.
تحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاماً.
- المادة 26 — نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تبطل المادة كل اتفاق أو تسوية مخالفة للنظام تصدر ممن يشملهم، إذا كان من شأنها الإضرار بحقوق المشتركين أو تحميلهم التزامات إضافية.
كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
- المادة 27 — نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تقرر المادة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص في نظام التعطل، بالقدر الذي يتفق مع طبيعته.
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.
- المادة 28 — نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية بناءً على موافقة مجلس الإدارة خلال 60 يومًا من نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 29 — نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تحدد المادة بدء العمل بالنظام من أول الشهر التالي لانقضاء 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام ابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.