البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع التسجيل والمطالبة بتعويض التعطل
- المادة 9 — نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تجعل المادة استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتوافر شروط المادة 8، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال المدة المحددة في المادة 10.
يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.
- المادة 10 — نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
توجب المادة على المشترك التسجيل لدى الوزارة خلال 90 يومًا من ترك العمل، وعلى المستفيد الإبلاغ خلال 7 أيام، وعلى صاحب العمل تزويد الوزارة بالمعلومات.
1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام. 2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي: أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه. ب- أي تغير في البيانات…
- المادة 20 — نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.
تحدد اللائحة إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.