البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع شروط عضوية المجلس البلدي
- المادة 11 — نظام البلديات والقرى
تعدد المادة ثمانية شروط لعضو المجلس البلدي، منها الجنسية السعودية وإتمام 25 سنة والإقامة الدائمة في نطاق البلدية وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون: 1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. 2 - متما الخامسة والعشرين من عمره. 3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. 4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف…
- المادة 13 — نظام البلديات والقرى
تمنع المادة عضو المجلس البلدي من الجمع بين عضوية مجلسين، ومن العمل في البلدية، ومن التعاقد معها، ومن رئاسة أو إدارة شركة لها علاقة بأعمالها.
لا يجوز لعضو المجلس البلدي: أ - أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين. ب - أن يكون موظفا في البلدية ، ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل. ج - أن يكون مقاولا لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. د…