البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع رسوم لوحات الدعاية والإعلان
- المادة 3 — قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
تحدد المادة الثالثة الحد الأقصى لرسوم اللوحات: 600 ريال سنويًا للمتر المربع لمعظم اللوحات، و400 ريال للوحات الإرشادية للمحلات، ويضع الوزير المختص معايير تحديد الرسم.
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي: 1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد. 2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال…
- المادة 4 — قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
تحدد المادة الرابعة الجهات التي تحصل رسوم اللوحات: رعاية الشباب لإعلانات الفقرة (6)، والهيئة العامة للطرق لإعلانات طرقها خارج المدن، والبلديات لإعلانات داخل المدن.
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية : 1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى. 2 - الهيئة العامة للطرق لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق…
- المادة 7 — قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
تجعل المادة السابعة رسوم وأجور الإعلانات التي تحصلها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيرادات ذاتية لها، وما تحصله الجهات الأخرى إيرادات عامة تودع لحساب وزارة المالية.
تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.