البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع التزامات شركات الدعاية والإعلان
- المادة 8 — قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
تلزم المادة الثامنة الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل، وفق ما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقًا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
- المادة 9 — قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
تلزم المادة التاسعة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال التيار الكهربائي واستهلاكه وأي تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
- المادة 10 — قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
تجعل المادة العاشرة تجهيز مواقع الإعلانات وما يلزمها من منشآت، مع صيانتها ونظافتها، من مسؤولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان.
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.
- المادة 11 — قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
تلزم المادة الحادية عشرة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بإصلاح اللوحات المتضررة من حوادث مرورية أو عوامل طبيعية ورفع المخلفات فورًا وخلال مدة لا تتعدى 24 ساعة.
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فورًا وخلال مدة لا تتعدى أربعًا وعشرين ساعة.
- المادة 16 — قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
توجب المادة السادسة عشرة على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
- المادة 17 — قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
توجب المادة السابعة عشرة على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية والإعلان عنها.
يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.